. (813) 100 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل ؟ قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس.
هنا الحيوان الميت لا يغسل الثوب الماس له وهو ما يناقض نضح الثوب بالماء فى قولهم :
(815) 102 محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال: ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس.
وكلاهما عدم الغسل والغسل يناقض أن المطلوب غسل اليد وليس الثوب فى قولهم :
(816) 103 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال: لا يضره ولكن يغسل يده " .